التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 278
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2783 نيسان 1955

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعنى لفظة( وزير) وزير الداخلية وتشمل لفظة( متصرف) المحافظ وتعني عبارة (الحزب السياسي) أية هيئة مؤلفة من عشرة أشخاص فاْكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها في المضمار السياسي وفاقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية