التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 278
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2783 نيسان 1955

1- يقدم طلب الترخيص بتاْليف حزب سياسي الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اْعماله الرئيسي ويرفق به اْربع نسخ من النظام الاساسي للحزب المنوي تاْليفه ويعين فيه محل التبليغ وعنوانه -2 على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير مبيناً راْيه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استلامة وعلى الوزير ان يرفعه مشفوعاً بتوصياته الى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه لعرضه على مجلس الوزراء 3- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض الترخيص ويكون قراره قطعياً.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية