الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2783 نيسان 1955
يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام اْساسي يتضمن البيانات التالية:
1- اْسم الحزب ومركز اْعماله الرئيسي وفروعه.
2- اْسماء الاعضاء المؤسسين فيه على ان لا يقل عددهم عن عشرة اْشخاص. واْلا يقل عمر الواحد منهم عن اْحدى وعشرين
سنة، وان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة اخلاقية
3-الاغراض التي اْنشىْ الحزب من اْجلها.
4- شروط الالتحاق بالحزب وقيمة اشتراكات الاعضاء فيه وكيفية اسقاط عضويتهم.
5- طريقة اختيار الهيئة التنفيذية التي تتولى ادارة اْعمال الحزب والاشراف على شؤونه وبيان اختصاصاتها.
6- ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للحزب.
7- موارد الحزب المالية.
8- كيفية حل الحزب.
9- كيفية التصرف باْموال الحزب عند حله.