التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 278
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2783 نيسان 1955

على الهيئة التنفيذية للحزب في المركز الرئيسي ان:- 1- تحتفظ بسجل خاص تدون فيه المعلومات التالية:- أ- نظام الحزب الاساسي واسماء المؤسسين واعضاء الهيئة التنفيذية ب- اسماء اعضاء الحزب. ج- سجل مقررات الهيئة التنفيذية د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بوجه التفصيل مصدقَاً عليها من فاحص حسابات قانوني. 2- يحق للوزير او من ينيبه عنه لهذا الغرض ان يطلع في جميع الاوقات على هذا السجل. 3- يحب ان تبلغ الهيئة التنفيذية الوزير خطياً بواسطة المتصرف باْي تبديل او تعديل يطراْ على مركز الحزب او فروعة او نظامه الاْساسي او اعضاء هيئتة التنفيذية في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع هذا التبديل او التعديل.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية