التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 19: 1- اذا خلا مركز النقيب بالوفاة او الاستقالة او بأي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيباً مكانه حتى يحين موعد الانتخابات العامة التالي. 2- اذا خلا مركز أحد أعضاء هيئة المكتب بالوفاة او الأستقالة او باي سبب آخر يعين المجلس عضواً آخر بدلاً عنه. 3- من تخلف من أعضاء مجلس النقابة عن حضور ثلاث جلسات متوالية من اجتماعات المجلس بدون سبب معقول يقبل به اْكثرية اْعضاء المجلس يعتبر مستقيلاً ويحل محله من نال اكبر عدد من الأصوات بعد الفائزين في الانتخابات السابقة وتطبق هذه المادة على جميع حالات فقدان عضو مجلس النقابة لعضويته. 4- يبلغ العضو الذي يقرر مجلس النقابة اعتباره مستقيلاً بسبب تغيبه عن حضور الجلسات قرار المجلس وله حق الاعتراض عليه الى اللجنة الاستئنافية المسار اليها في المادة( 27 ) من هذا القانون خلال المدة المعينة في المادة (34 ) من ذات القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية