الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953
المادة 19:
1- اذا خلا مركز النقيب بالوفاة او الاستقالة او بأي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيباً مكانه حتى يحين موعد الانتخابات
العامة التالي.
2- اذا خلا مركز أحد أعضاء هيئة المكتب بالوفاة او الأستقالة او باي سبب آخر يعين المجلس عضواً آخر بدلاً عنه.
3- من تخلف من أعضاء مجلس النقابة عن حضور ثلاث جلسات متوالية من اجتماعات المجلس بدون سبب معقول يقبل به اْكثرية
اْعضاء المجلس يعتبر مستقيلاً ويحل محله من نال اكبر عدد من الأصوات بعد الفائزين في الانتخابات السابقة وتطبق هذه
المادة على جميع حالات فقدان عضو مجلس النقابة لعضويته.
4- يبلغ العضو الذي يقرر مجلس النقابة اعتباره مستقيلاً بسبب تغيبه عن حضور الجلسات قرار المجلس وله حق الاعتراض عليه
الى اللجنة الاستئنافية المسار اليها في المادة( 27 ) من هذا القانون خلال المدة المعينة في المادة (34 ) من ذات القانون.