التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 34: القرارات التأديبية الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً او شطب الاسم يجوز استئنافها الى اللجنة الاستئنافية المنصوص عنها في المادة( 27 ) من هذا القانون وذلك ممن يتعلق بهم قرار المجلس خلال عشرة أيام تلى تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي او تبليغ الحكم الغيابي اذا لم يقع عليه اعتراض.

الإحالة

المادة 34 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية