التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 25: شروط الانتساب: يجب ان تتوفر الشروط الآتية في كل شخص يرغب في قيد اسمه في سجل النقابة: 1- ان يكون اردنياً. 2- ان يكون عربياً غير أردني مارس المهنة الصحفية في المملكة الاردنية الهاشمية مدة ثلاث سنوات متوالية قبل صدور هذا القانون ولا يزال يمارسها عند صدوره. 3- ان يكون عربياً غير أردني مسجلاً في نقابة صحافة بلاده شرط المعاملة بالمثل. 4- ان يكون مالكاً لمؤسسة صحفية او ممثلاً او مديراً لصحفية او لوكالة أخبار او رئيس تحرير او محرراً في أية مؤسسة صحفية او مخبراً محلياً فيها او مراسلاً لها لمدة لا تقل عن سنتين. 5- ان لا تقل سنه عن 21 سنة. 6- ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة اْخلاقية يعاقب عليها بالحبس.

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية