الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953
المادة 3:
أغراض النقابة وأهدافها:-
1- العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحسين اْحوالهم وتحديد واجباتهم.
2- تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور.
3- تمكين عرى الروابط وتوثيقها بين الصحفيين.
4- تنظيم علاقات ودية بين نقابة الصحفيين في المملكة ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.
5- تنظيم طريقة الانتساب الى مهنة الصحافة ووضع القواعد الصحيحة لمزاولة المهنة الصحفية.
6- معاقبة الخارجين على مباديء المهنة ونظام النقابة الداخلي والعادات المرعية فيها
7- حرية الصحافة مقدسة ومن واجب النقابة الدفاع عنها.
8- لا تتصدى النقابة لحرية احد من اعضائها في اّرائه السياسية.