التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 32: 1- يدعى الصحفي للمثول اْمام مجلس النقابة بوصفه مجلساً تأديبياً ويبلغ خطياً الأعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن أسبوع وعليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الصحفي المشكو منه حاضراً في الجلسة.وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية. 2- بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو اما ان يتضمن براءة المشكو منه واما مسؤوليتة المسلكية وفي هذه الحالة يحكم عليه بأحدى العقوبات التأديبية الآتية: أ- تنبيه الصحفي الى النظام بكتاب يرسل اليه اذا كان العمل المنسوب اليه مما لا يمس الأخلاق وشرف المهنة. ب- التوبيخ أمام المجلس. ج- الانذار. د-الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة واحدة. هـ- شطب الأسم من سجل النقابة.

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية