الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953
المادة 32:
1- يدعى الصحفي للمثول اْمام مجلس النقابة بوصفه مجلساً تأديبياً ويبلغ خطياً الأعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد
الجلسة بمدة لا تقل عن أسبوع وعليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا
لم يكن الصحفي المشكو منه حاضراً في الجلسة.وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية.
2- بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو اما ان يتضمن براءة المشكو منه واما مسؤوليتة المسلكية وفي
هذه الحالة يحكم عليه بأحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ- تنبيه الصحفي الى النظام بكتاب يرسل اليه اذا كان العمل المنسوب اليه مما لا يمس الأخلاق وشرف المهنة.
ب- التوبيخ أمام المجلس.
ج- الانذار.
د-الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
هـ- شطب الأسم من سجل النقابة.