التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 41: اذا خالف مجلس النقابة الغايات التي من أجلها الفت النقابة جاز لوزير الداخلية ان يرفع الى مجلس الوزراء الذي له ان يصدر قراراً بحل مجلس النقابة ويعهد الى اللجنة الاستئنافية بدعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.والى ان ينتخب المجلس الجديد فان على اللجنة الاستئنافية المحافظة على أموال النقابة وتصريف أعمالها العادية على ان ينضم اليهاعضو صحفي يعينه وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 41 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية