التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 8: يدعو النقيب او نائبه الى اجتماعات الهيئة العمومية للنقابة بكتب شخصية وباعلان ينشر في الصحف المحلية ،اْما الاجتماع الاْول المشار إليه في المادة السابقة فتدعو إليه هيئة تحضيرية مؤلفة من ثلاثة صحفيين من صحفيي العاصمة ويشترك فيه جميع الصحفيين المدعوين ولو لم يكونوا قد سددوا رسم الاشتراك السنوي المبحوث عنه في المادة التالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية