التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المجلس المختلط

المادة 10من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

الفصل الرابع المجلس المختلط المادة 10 1- يؤلف مجلس مختلط من:- أ- البطريرك رئيساً وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة من يعينه البطريرك من اعضاء المجلس الاكلير يكيين . ب- نائب رئيس علماني ينتخبه الاعضاء العلمانيون الاتي بيانهم في الفقرة (د) من بينهم. ج- خمسة اعضاء اكليركيين اردنيين يعينهم المجمع المقدس . د- ثمانية اعضاء علمانيين اردنيين ينتخبهم اهالي الاردن الارثوذكس بالطريقة التي تعين وفق احكام هذا القانون. 2 - لا تعتبر جلسات المجلس المختلط قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس على الاقل وتصدر قرارات المجلس باغلبية تسعة اصوات.

الإحالة

المادة 10 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية