التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام مالية وغيرها

المادة 30من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

تعرض الميزانية السنوية قبل اقرارها النهائي على المجلس المختلط للاطلاع عليها والنظر فيها، فاذا وجه المجلس المختلط اي اعتراض على عدم توفر العدالة في قسمة الاموال الموضوعة تحت تصرفه او عدم كفايتها يقوم بالتحقيق في المسألة خبير مالي يعينه مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء في الخلاف نهائيا . غير انه ليس في هذه المادة ما يخول المجلس المختلط حق الاعتراض او البحث في طريقة انفاق اية اموال من اموال البطريركية خلاف الاموال الموضوعة تحت تصرفه .

الإحالة

المادة 30 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية