الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958
الفصل الرابع
المجلس المختلط
المادة 10
1- يؤلف مجلس مختلط من:-
أ- البطريرك رئيساً وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة من يعينه البطريرك من اعضاء المجلس الاكلير يكيين .
ب- نائب رئيس علماني ينتخبه الاعضاء العلمانيون الاتي بيانهم في الفقرة (د) من بينهم.
ج- خمسة اعضاء اكليركيين اردنيين يعينهم المجمع المقدس .
د- ثمانية اعضاء علمانيين اردنيين ينتخبهم اهالي الاردن الارثوذكس بالطريقة التي تعين وفق احكام هذا القانون.
2 - لا تعتبر جلسات المجلس المختلط قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس على الاقل وتصدر قرارات المجلس باغلبية تسعة
اصوات.