التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المجالس الطائفية المحلية

المادة 16من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

الفصل الخامس المجالس الطائفية المحلية المادة 16 أ- يحق للبطريرك في المجلس ان ينشيء مجالس طائفية محلية في الاماكن التي يراها ضرورية. ب- يكون لكل مجلس من المجالس الطائفية المحلية شخصية معنوية تعرف باسم المجلس الطائفي المحلي للمكان المؤلف فيه ويخول صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفة المتولي من اجل اية غاية متصلة بصلاحياته وواجباته.

الإحالة

المادة 16 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية