التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انتخاب وتعيين البطريرك والمطارنة والاساقفة الرعويين

المادة 18من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

الفصل السادس انتخاب وتعيين البطريرك والمطارنة والاساقفة الرعويين المادة 18 1- لدى شغور الكرسي البطريركي المقدسي يلتئم المجمع المقدس وينتخب شخصا ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللاهوتية الضرورية من بين المطارنة او الاساقفة التابعين لبطريركية القدس ليكون قائمقام بطريرك . 2- تبلغ نتيجة هذا الانتخاب في الحال الى رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية ولدى تسلم الشخص المنتخب اعترافا رسميا من مجلس الوزراء ينال لقب قائمقام الكرسي البطريركي ويمارس حقوقه وواجباته.

الإحالة

المادة 18 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية