التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تنحية البطريرك والقائمقام البطركي

المادة 27من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

الفصل السابع تنحية البطريرك والقائمقام البطركي المادة 27 1- وظيفة البطريرك هي وظيفة لمدى الحياة وفقا لقوانين الكنيسة وانما يجوز تنحية البطريرك وفصله لسبب من الاسباب القانونية التالية: أ- اذا اظهر عدم اكتراث او اهتمام بعقائد الايمان الارثوذكسي 0 ب- اذا أصيب بعجز جسماني تام او بمرض عقلي يمنعه عن القيام بواجباته الدينية والكنسية الادارية 0 2 -و اما تنحية البطريرك وفصله فيجب ان يحوز على موافقة : أ- ثلثي أعضاء المجمع المقدس . ب- ثلثي الكهنة المتزوجين الذين لهم حق الاشتراك في انتخاب البطريرك والذين حضرو وصوتو في اجتماع صدرت الدعوة بعقده والتأم لهذا الغرض بشرط ان يبلغ هذا القرار( اي قرار التنحية) الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، وان يقترن بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك. ويعين المجمع المقدس خلال المدة التي تستغرقها الاجراءات اللازمة من اجل تنحية البطريرك لجنة ثلاثية من أعضاء المجمع المقدس لتسيير شؤون البطريركية و عندما يتم تنحيته بصورة نهائية يؤمن المجمع المقدس ايجاد مكان مناسب لاقامته ولاعالته بالصورة اللائقة بمقامه. 3- تنحية القائمقام البطريركي :- أ- يجوز للمجمع المقدس بموافقة ثلثي أعضائه تنحية قائمقام البطريرك استنادا الى اي سبب من الاسباب التي يجوز تنحية البطريرك على اساسها. ب- لدى اتخاذ قرار من المجمع المقدس بتنحية قائمقام البطريرك يبلغ قرار التنحية الى رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية للحصول على موافقة مجلس الوزراء . ج- يعين المجمع المقدس خلال المدة التي تستغرقها الاجراءات اللازمة للموافقة على تنحية قائمقام البطريرك وانتخاب قائمقام بطريرك جديد لجنة من ثلاثة اعضاء من اعضاء المجمع المقدس لتسيير شؤون البطريركية .

الإحالة

المادة 27 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية