التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( المجمع المقدسي)

المادة 8من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

المادة 8- ايفاء بالغاية المقصودة من المادة السابقة :- تعني عبارة ( الايرادات العامة) مجمل ايرادات البطريركية بكافة هيئاتها ومؤسساتها مهما كان نوعها ومصدرها بعد تنزيل المبالغ التالية:- أ - المبالغ التي تدفعها البطريركية الى الحكومة او اية سلطة محلية بمثابة ضرائب او عوائد يقضي اي قانون او نظام معمول به من حين الى آخر ان تدفعها البطريركية بصفتها مالكة لاي ملك تستحق عليه هذه الضرائب او العوائد مباشرة . ب - مبلغ ما ينفق بالفعل على اصلاح اي ملك من الاملاك ذات الايراد. ج- مقدار الكلفة الحقيقة لتحصيل بدلات الايجار المذكور . د- مبلغ الالفين ومائتي دينار الذي سيوضع تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي كما ورد في المادة ( 6) من هذا القانون ان عبارة( الايرادات العامة) القائمة لا تشمل الايرادات الناجمة عن الهبات المقدمة للبطريركية التي يشترط فيها انفاقها على مقاصد معينة او العطايا والهبات التي تقدم في الكنائس والمزارات بقصد تغطية( تسديد) المصروفات الجارية لتلك الكنائس ولتلك المزارات المقدسة بشرط ان تقيد هذه الايرادات على حدة في دفاتر البطريركية .

الإحالة

المادة 8 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية