التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2978، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2978ص 21 كانون الثاني 1981

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهيه بتاريخ 31\12\1981 بما يلي: الايرادات النفقات دينار دينار ----------- ------- أ- الباب الاول 504000000 530500000 ب- الباب الثاني 107750000 107750000 ---------------- --------------- المجموع 611750000 638250000

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2978، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية