الجريدة الرسميةالعدد 2978ص 21 كانون الثاني 1981
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون.
أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب أوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة
العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الرأسمالية ، اذا توفرت اسباب خاصة
لتجاوز النسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية/الموازنه العامة.
ج- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
د- لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر الماليه الا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.