الجريدة الرسميةالعدد 2978ص 21 كانون الثاني 1981
أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في
المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة
ولا يجوز العكس.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة اخرى
او من بند الى آخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة.
ج- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او العكس.
د- لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية
لتعيين اي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعموله به.
هـ - لا يجوز تعيين الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع
الرأسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
و- يستثنى الفصل (2) - مجلس الامة والفصل (3) - المجلس الوطني الاستشاري من هذه المادة