التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2978، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2978ص 21 كانون الثاني 1981

أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز العكس. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة اخرى او من بند الى آخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة. ج- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او العكس. د- لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين اي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعموله به. هـ - لا يجوز تعيين الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة. و- يستثنى الفصل (2) - مجلس الامة والفصل (3) - المجلس الوطني الاستشاري من هذه المادة

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2978، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية