التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2978، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2978ص 21 كانون الثاني 1981

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون. أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب أوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الرأسمالية ، اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية/الموازنه العامة. ج- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. د- لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر الماليه الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2978، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية