اغراض المنظمة:
ــــــــــــــــــــــ
هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي
في هذا الوطن، حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الايجابية فيها. ولتحقيق هذا الهدف، فان المنظمة:-
أ- تعمل على تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم.
ب- النهوض بالتعليم والثقافة وذلك بالتعاون مع الدول الاعضاء، بناء على طلبها، للنهوض بالفكر الى المستوى الذي يتيح
للعرب حياة فكرية مثمرة تمكنهم من تحمل ما تقتضيه الحرية من مسؤوليات.
ج- تشجيع البحث العلمي في البلاد العربية والعمل على ايجاد هيئة من الباحثين.
د- اقتراح المعاهدات وجمع المعلومات والحقائق والبيانات الخاصة بتنفيذ المعاهدات التربوية والثقافية والفنية التي
تبرم بين البلاد العربية.
هـ- المساعدة على تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب التربوية والثقافية والعلمية والمعونات الفنية، وتنسيق
هذا التبادل.
و- المساهمة في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها، وذلك بالمحافظة على التراث العربي وجمايته ونشره سواء كان مخطوطات
او تحفا فنية او اثرية.
وبانشاء المعاهد ذات التخصص الدقيق مع اتاحة الامكانيات اللازمة للقيام برسالتها على اتم وجه ممكن. والمعاهد التي
تبث روح القومية العربية وتعد جيلاً من الباحثين المتخصصين في الحضارة العربية وفيما يهم العرب في العصر الحديث من
قضايا الفكر البشري.
وبتشجيع التعاون بين الامة العربية والامم الاخرى في جميع نواحي النشاط الفكري.
وبالاخذ بطرق التعاون الدولي التي من شأنها ان تجعل المادة المطبوعة او المنشورة التي ينتجها اي عضو بالمنظمة في متناول
الناس جميعا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.