المادة 13- تعديل دستور المنظمة:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوافق المؤتمر العام على التعديلات المقترحة لتعديل هذا الدستور باغلبية الثلثين ومع ذلك يشترط في التعديلات التي
تستدعي اجراء تعديل اساسي في اهداف المنظمة والتزامات جديدة على الدول الاعضاء ان يوافق عليها بعد موافقة المؤتمر
العام ثلثا الدول الاعضاء وذلك قبل ان تنفذ. ويبلغ المدير العام للمنظمة مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء
قبل دراسته بواسطة المؤتمر العام بستة اشهر على الاقل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.