التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 13- تعديل دستور المنظمة:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يوافق المؤتمر العام على التعديلات المقترحة لتعديل هذا الدستور باغلبية الثلثين ومع ذلك يشترط في التعديلات التي تستدعي اجراء تعديل اساسي في اهداف المنظمة والتزامات جديدة على الدول الاعضاء ان يوافق عليها بعد موافقة المؤتمر العام ثلثا الدول الاعضاء وذلك قبل ان تنفذ. ويبلغ المدير العام للمنظمة مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل دراسته بواسطة المؤتمر العام بستة اشهر على الاقل.

الإحالة

المادة 13 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية