التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968

على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل اية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد (4 و5 و7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطى الموظف المختص اشعارا بذلك بعد استيفاء رسم التغير حسب ماهو مقرر في النظام.

الإحالة

المادة 10 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية