التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968

يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه و رقم تسجيل الوساطة التجارية او الوكالة التجارية في السجل المختص واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبيت من ان المصدر لم يدفع او يلتزم بدفع اية عمولة لاي وكيل تجاري او وسيط تجاري.

الإحالة

المادة 12 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية