التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
نُشر
16 نيسان 1968
المواد
20
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري

رقم 29 لسنة 1968 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596، نُشر في 16 نيسان 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

حلّ محلّهقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974غير ساري
حلّ محلّهقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985غير ساري
يحلّ محلّقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965غير ساري
النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان رقم 70 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 15غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 968 انما تتعلق أحكامه بالوكلاء والوسطاء التجاريين بالمعنى الذي نص عليه هذا القانون ، ولا تسري على سماسرة الاراضي والعقارات وانما يسري عليهم نظام الدلالين والسماسرة العثماني الذي ما زال نافذ المفعول
1- لقد استقر الاجتهاد فقها وقضاء على أن تقض الحكم واعادة القضية الى محكمة الاستئناف يعيد لها حقها في معالجة الوقائع والنقاط القانونية من جديد دون أن تكون مقيدة بما سبق أن قررته في حكمها المنقوض. 2- انه وان كان يتوجب على الوكيل التجاري تسجيل وكالته ف رقم 456 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1968) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني الوزير وزير الاقتصاد الوطني المدير مدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطني الوكيل التجاري الوكيل بالعمولة الوكيل …

المادة 3

أ- ينحصر تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية بالاشخاص المسجلين كوكلاء او وسطاء تجاريين بموجب احكام هذا القانون. ب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء المعد لدى الوزارة. ج- على كل من …

المادة 4

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ -اذا كان شخصا طبيعيا:- 1 - ان يكون اردني الجنسية 2 - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة 3- ان يقيم اقامة دائمة في المملكة. 4 - ان يكون له محل تجاري فيها. 5 ا- ن يكون مسجلا في احدى غرف …

المادة 5

يتوجب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية:- أ- اسمه وعمره وجنسيته واسمه …

المادة 6

يتوجب على كل من يمارس مهنة الوساطة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين بتسجيل نفسه في سجل الوسطاء التجاريين لدى الوزارة ويجب ان يتضمن …

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه و اذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مقبولا.

المادة 8

يشترط في طلب التسجيل اذا كان وكيلا لشركة او شركات معينة ان يكون مرتبطا مباشرة بالشركة الموكلة وللوزير حق التثبت من صحة ذلك بكل الوسائل التي يراها ضرورية.

المادة 9

يسجل الموظف المختص في الوزارة الطلب في السجل الخاص ويحتفظ بنسخة منه مع الاوراق الثبوتية الاخرى ويعيد الى صاحب العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق على انها مطابقة للاصل ويستوفى رسم تسجيل بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 10

على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل اية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد (4 و5 و7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطى الموظف المختص اشعارا بذلك بعد استيفاء رسم التغير …

المادة 11

على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم تسجيل وكالته او وساطته في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

المادة 12

يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه و رقم تسجيل الوساطة التجارية او …

المادة 13

بعد نفاذ هذا القانون ، لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات ان يتعاطى في المملكة بالاضافة الى اعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج.

المادة 14

يلغي الوزير تسجيل اي وكيل او وسيط تجاري:- أ- اذا فقد او اخل باحد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون. ب- يطلب من اية دائرة حكومية مختصة اذا ثبت لها انه ارتكب عن قصد او اشترك او تدخل في اية مخالفة لاحكام القوانين والانظمة. ج- اذا تبين …

المادة 15

يحق للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم شريطة موافقة الوزير على ذلك وتحدد صلاحياتها واجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجيبها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص …

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تكون كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين سرية. ب -يحق لكل ذي مصلحة ان يطلع باشراف الموظف المختص على سجل الوكلاء او الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد …

المادة 17

كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد عن ثلاثماية دينار.

المادة 18

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (3) لسنة 1965 وأي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية