التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2317، ص 1270
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127016 آب 1971

المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه قانونيا الا اذا حضره خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ويجوز لثلاثة من الاعضاء على الاقل دعوة المجلس للاجتماع

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية