التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2317، ص 1270
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127016 آب 1971

المادة 16- أ- يعد المجلس موازنةالمؤسسة ويرفعها قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء السنةالمالية الى رئيس الوزراء بواسطة وزير السياحة والآثار لعرضها على مجلس الوزراء للنظر في اقرارها. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنةالمالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفعه الى رئيس الوزراء بواسطة وزير السياحة والآثار لعرضه على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليه.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية