التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2317، ص 1270
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127016 آب 1971

المادة 8-أ- يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس خمسة منهم من القطاع العام يشترط ان يكون من بينهم ممثل عن وزارة السياحة والآثار /السياحة ممثل عن مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية واثنين من القطاع الخاص يعينهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة والآثار. ب- تكون مدة المجلس اربع سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة السابقة كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت الى آخر تبديل جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت المصلحة ذلك. ج- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه. هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس علىان لا تتجاوز مبلغ( 300 ) دينار للاعضاء من الموظفين وما يقرره مجلس الوزراء لممثلي القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية