الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127016 آب 1971
المادة 8-أ- يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس خمسة منهم من القطاع العام يشترط ان يكون من بينهم
ممثل عن وزارة السياحة والآثار /السياحة ممثل عن مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية واثنين من القطاع الخاص
يعينهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة والآثار.
ب- تكون مدة المجلس اربع سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة السابقة
كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت الى آخر تبديل جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ج- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه.
هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس علىان لا تتجاوز مبلغ( 300 ) دينار للاعضاء من الموظفين وما يقرره مجلس
الوزراء لممثلي القطاع الخاص.