نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق الاتفاق المتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية رقم 17 لسنة 1962
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1610، ص 448
- نُشر
- 16 نيسان 1962
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الاتفاق المتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية رقم 17 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1610، ص 448)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق المتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن بواسطة شركة خط
الانابيب عبر البلاد العربية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر الاتفاق المتمم المعقود بين الحكومة وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية الملحق بهذا القانون صحيحاً ونافذاً
بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منه.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاق المتمم لاتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في شرق الاردن بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.