نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة المواشي المؤقت رقم 18 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1688، ص 613
- نُشر
- 30 أيار 1963
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة المواشي المؤقت رقم 18 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 613)
حياة القانون
قانون ضريبة المواشي المؤقت غير ساري
رقم 18 لسنة 1963 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 613، نُشر في 30 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تفرض ضريبة على المواشي المستوردة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية بالمعدل المبين ازاء كل منها دون تمييز بين الصغير والكبير منها ودون اجحاف باي اتفاق ابرم او سيبرم بين الحكومة الاردنية وحكومة البلاد المستوردة منها تلك المواشي. فلس 800 عن …
المادة 3
تستوفى الضريبة المذكورة في المادة السابقة من قبل موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على الحدود وتعتبر المواشي التي تدخل البلاد عن غير تلك المراكز مهربة وتطبق عليها الاحكام الواردة في قانون الجمارك والمكوس المتعلقة بالتهريب.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.