المادة 5- يعدل البندان التاسع والعاشر من جدول قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1932 كما يلي:
الرقم الحد الادنى للرسم
مل
9 التأمين نصف في المائة من مقدار الدين 500
10 تحويل التأمين نصف في المائة من مقدار الدين المحول 500
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.