التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5- يعدل البندان التاسع والعاشر من جدول قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1932 كما يلي: الرقم الحد الادنى للرسم مل 9 التأمين نصف في المائة من مقدار الدين 500 10 تحويل التأمين نصف في المائة من مقدار الدين المحول 500

الإحالة

المادة 5 من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية