نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1965
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1853، ص 945
- نُشر
- 26 حزيران 1965
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 945)
حياة القانون
قانون الغاء قانون الخدمة المدنية غير ساري
رقم 22 لسنة 1965 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 945، نُشر في 26 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون الخدمة المدنية
رقم 48 لسنة 1963غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون الخدمة المدنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يلغى قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963 واي تعديل طرأ عليه.
المادة 3
المادة 3- تعتبر كافة الاجراءات التي تمت بموجب احكام قانون الخدمة المدنية غير تابعة لاية طريقة من طرق الطعن الاداري
او القضائي.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون الخدمة المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.