الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943
تكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الآتي ذكرها مالم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة" سمك" كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود
القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي وتعني عبارة " صيد السمك" صيد السمك في شرق الاردن
وانزاله أيضاَ الى البر الأردني ولو لم يكن قد اصطيد في شرق الأردن.
تعني عبارة "سلطة الترخيص " كل سلطة لها صلاحية اصدار الرخص بمقتضى هذا القانون.
تشمل لفظة " شرق الاردن" ذلك القسم من البحر المتاخم لساحل شرق الاردن و الواقع ضمن مسافة ثلاثة اميال بحرية من ادنى
حدود الجزر.