التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

كل شخص او شركة ممن يتعاطى صيد السمك يجب ان يدفع رسما حسبما هو مبين فيما يلي ، عن جميع السمك الذي ينزله ذلك الشخص او تلك الشركة الىالبر الاردني او ينقله من زورق صيد الىسفينةما ضمن مياه شرق الاردن الساحلية اذا لم ينزله بالفعل الى البر في شرق الاردن ويكون الرسم عن كل رطل حسب الفئاتالآتية: أ - السمك غير المنظف والاسفنج 5 ملات ب -السمك المزالة احشاؤه مع بقاء رأسه 6 ملات ج -السمك المزالة احشاؤه ورأسه 7 ملات د - السمك المشرح او المجفف 10 ملات هـ - المحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية 3 ملات

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية