التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة من اجل: أ- تعيين سلطة الترخيص وفق هذا القانون والشروط التي يجب اتباعها لاصدار الرخص وتنظيم طريقة استيفاء الرسوم على المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون. ب- تغيير الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون. ج- تطبيق احكام هذا القانون على صيد السمك في المياه الحلوة. د- منع استعمال طرق واساليب الصيد التي يحتمل ان تضر بأي حقل للاسماك من حيث صيانتها وتكاثرها. هـ- تعيين المناطق والفصول التي يمنع فيها صيد السمك او يقيد اما منعا او تقييدا مطلقين لجميع انواع السمك او بالنسبة لاي نوع معين منه. و- منع صيد اي نوع معين من السمك. ز- تعيين الحجم لما يباح صيده من نوع معين من السمك. ح- تعيين الحدود لحجم الشباك او عيون الشباك التي يجوز استعمالها في صيد السمك سواء كان ذلك من ناحية عامة ام بالنسبة لاية منطقة خاصة. ط- تنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة.

الإحالة

المادة 9 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية