التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

كل من ادين بجريمة مخالفة لاحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذه القانون او كل من تخلف عن مراعاة شروط الرخصة المعطاة له بمقتضى المادة الرابعة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية