التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

يجوز لرئيس الوزراء ان يدفع لاي شخص يعطي معلومات او يقوم باي عمل مما يؤدي الى اكتشاف جريمة ارتكبت خلافا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المبلغ الذي يراه مناسبا علىان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المحصل بعد اضافة الغرامةالى ثمن البيع لأية بضائع صودرت وبشرط ان لا تتجاوز المكافأة للشخص الواحد مائة جنيه في اية حالة.

الإحالة

المادة 16 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية