التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

تكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الآتي ذكرها مالم تدل القرينة على غير ذلك: تعني لفظة" سمك" كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي وتعني عبارة " صيد السمك" صيد السمك في شرق الاردن وانزاله أيضاَ الى البر الأردني ولو لم يكن قد اصطيد في شرق الأردن. تعني عبارة "سلطة الترخيص " كل سلطة لها صلاحية اصدار الرخص بمقتضى هذا القانون. تشمل لفظة " شرق الاردن" ذلك القسم من البحر المتاخم لساحل شرق الاردن و الواقع ضمن مسافة ثلاثة اميال بحرية من ادنى حدود الجزر.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية