الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943
كل شخص او شركة ممن يتعاطى صيد السمك يجب ان يدفع رسما حسبما هو مبين فيما يلي ، عن جميع السمك الذي ينزله ذلك الشخص
او تلك الشركة الىالبر الاردني او ينقله من زورق صيد الىسفينةما ضمن مياه شرق الاردن الساحلية اذا لم ينزله بالفعل
الى البر في شرق الاردن ويكون الرسم عن كل رطل حسب الفئاتالآتية:
أ - السمك غير المنظف والاسفنج 5 ملات
ب -السمك المزالة احشاؤه مع بقاء رأسه 6 ملات
ج -السمك المزالة احشاؤه ورأسه 7 ملات
د - السمك المشرح او المجفف 10 ملات
هـ - المحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية 3 ملات