الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943
لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة من اجل:
أ- تعيين سلطة الترخيص وفق هذا القانون والشروط التي يجب اتباعها لاصدار الرخص وتنظيم طريقة استيفاء الرسوم على المادتين
الرابعة والخامسة من هذا القانون.
ب- تغيير الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
ج- تطبيق احكام هذا القانون على صيد السمك في المياه الحلوة.
د- منع استعمال طرق واساليب الصيد التي يحتمل ان تضر بأي حقل للاسماك من حيث صيانتها وتكاثرها.
هـ- تعيين المناطق والفصول التي يمنع فيها صيد السمك او يقيد اما منعا او تقييدا مطلقين لجميع انواع السمك او بالنسبة
لاي نوع معين منه.
و- منع صيد اي نوع معين من السمك.
ز- تعيين الحجم لما يباح صيده من نوع معين من السمك.
ح- تعيين الحدود لحجم الشباك او عيون الشباك التي يجوز استعمالها في صيد السمك سواء كان ذلك من ناحية عامة ام بالنسبة
لاية منطقة خاصة.
ط- تنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة.