الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11751 آب 1965
المادة 2 - تعني ( املاك الدولة الاموال ) غير المنقولة التي تتصرف بها او تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية
تعني كلمة( الوزير) : وزير المالية / الاراضي والمساحة
تعني كلمة( المدير): مدير الاراضي والمساحة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11751 آب 1965
الإحالة
المادة 2 من قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.