التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1175
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11751 آب 1965

المادة 4 - للوزير بناء على تنسيب من المدير ان 1 - يؤجر اية قطعة ارض او ملك للدولة بصورة مؤقتة او لتحسينها بقصد التفويض او بغير قصد التفويض 2 - يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونما لقاء بدل المثل الذي يقرره 3 - يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة ولو زادت مساحته على عشرين دونما بشرط ان لا تزيد قيمة بدل مثله على مائتي دينار

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية