التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11731 آب 1965

المادة 7 - أ - يحظر اقتناء الماعز بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون في محافظة القدس ولواء الخليل باستثناء مناطق النبي موسى وعرب السواحرة وبني عبيد والتعامرة والرشايدة ضمن حدودها المبينة على خريطة فهرس القرى المنظمة من قبل دائرة الاراضي والمساحة ب - يحظر دخول الماعز لغايات التربية الى محافظة القدس ولواء الخليل بعد ستة اشهر من نفاذ هذا القانون باستثناء المناطق المشار اليها فيها

الإحالة

المادة 7 من قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية