التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11731 آب 1965

المادة 4- تتولى دائرة البيطرة والمجالس البلدية والقروية تنظيم عملية الذبح خلال المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا القانون والتاريخ المحدد لمنع اقتناء الماعز وتقوم بتعيين انواع واعداد المواشي المسموح بذبحها لتمكين اصحاب الماعز من بيعها لغايات الذبح.

الإحالة

المادة 4 من قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية