نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية والحكومة الفرنسية رقم 7 لسنة 1991
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3747، ص 468
- نُشر
- 16 آذار 1991
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية والحكومة الفرنسية رقم 7 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 468)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية والحكومة الفرنسية غير ساري
رقم 7 لسنة 1991 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 468، نُشر في 16 آذار 1991
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الفرنسية لسنة
1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الفرنسية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية والحكومة الفرنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.