نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية رقم 21 لسنة 1965
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1856، ص 999
- نُشر
- 3 تموز 1965
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 999)
المواد 7
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين
لكل مدينة وقرية.
المادة 3
تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الاسلحة والعتاد حسب الحاجة وتسلم للمتطوعين تحت اشراف المسؤول العسكري.
المادة 4
تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على افرادها قانون العقوبات العسكري
خلال قيامهم بالوظيفة فقط.
المادة 5
لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك هذه الخدمة بمحض ارادته بشرط ان يبلغ السلطات
العسكرية المسؤولة قبل اسبوع.
المادة 6
المادة 6
يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطوع اثناء قيامه بالعمل الرسمي او في حالة اصابته بعاهة دائمة.
المادة 7
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.