المادة 5 - كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بعد الادانه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة
لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتصادر اية اسلحة رشاشة واقسامها موجودة لديه وفي حالة اشتراك عدة اشخاص
بمخالفة احكام هذا القانون تسري العقوبات المعينة على كل فرد منهم له تعلق بذلك بالصورة المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون منع الاسلحة الرشاشة رقم 107 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.